نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتزوجها على ما بقي من كتابتها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ بَرِيرةَ دَخَلَت على عائِشةَ تَستَعينُها في كِتابَتِها، وكانت تِسعَ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ أوقيَّةٌ، ولَم تَكُنْ قَضَت مِن كِتابَتِها شَيئًا. .
أتَتها بَريرةُ تَسألُها في كِتابَتِها، فقالت: إن شِئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويَكونُ الولاءُ لي، وقال أهلُها: إن شِئتِ أعطَيتِها ما بَقيَ -وقال سُفيانُ مَرَّةً: إن شِئتِ أعتَقتِها، ويَكونُ الولاءُ لَنا- فلَمَّا جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَكَّرَتْه ذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ابتاعيها فأعتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمَن أعتَقَ. ثُمَّ قامَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ -وقال سُفيانُ مَرَّةً: فصَعِدَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ- فقال: ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا ليس في كِتابِ اللهِ؟! مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا ليس في كِتابِ اللهِ فليسَ له، وإنِ اشتَرَطَ مِئةَ مَرَّةٍ. .
الوَلاءُ لِمن أعتَقَ [يعني حديث: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا ، فَقالَتْ: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ ويَكونُ الوَلَاءُ لِي، وقالَ أهْلُهَا: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتِهَا ما بَقِيَ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إنْ شِئْتِ أعْتَقْتِهَا، ويَكونُ الوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذلكَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فأعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - فَقالَ: ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُرِض عليه امرأةٌ , فحكَى من وصفها حتَّى همَّ أن يتزوَّجَها , فقيل : وإنَّها ما مرِضت قطُّ , فقال : لا حاجةَ لي فيها . .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حمزةَ أن يَتزوَّجَها فقال : إنَّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ وإنه يَحرمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من النسبِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حمزةَ أن يَتزَوَّجَها فقال : إنَّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ فإنه يَحرمُ من الرضاعةِ ما يَحرمُ من النسبِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُريدَ على ابنةِ حَمزَةَ أنْ يتزَوَّجَها، فقال: إنَّها ابنةُ أَخي مِن الرَّضاعَةِ؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُريدَ على ابنةِ حَمزةَ أن يَتَزَوَّجَها، فقال: إنَّها ابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، وإنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
لا حرجَ أن ينظُرَ الرَّجلُ إلى المرأَةِ إذا أرادَ أن يتزوَّجَها مِن حيثُ لا تعلَمُ .
أنَّ عمرَ سُئِلَ عمَّنْ قال يومَ أتزوَّجُ فهي عليَّ كظهرِ أمِّي ، قال : لا يتزوَّجُها حتَّى يُكفِّرَ .
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} قالت: أُنزِلَت في اليَتيمةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ فتَشرَكُه في مالِه، فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه، فيَشرَكَه في مالِه، فيَعضِلُها فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها غَيرَه. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
لا يَبلُغُ العبدُ أن يكونَ منَ المُتَّقينَ حتى يدَعَ ما لا بأسَ به حذَرًا لما به بأسٌ .
لا مزيد من النتائج