نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته إذا كانت ابنته من غيرها»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
إنَّ أولَ مَنْ يَخْتَصِمُ الرجلُ وامرأتُه فتنطِقُ يداها ورجلاها بما كانت تُغيِّبُ له .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
ليس على الرجلِ جناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالهِ ؛ إذا تراضَوا وأشهَدوا .
إنَّ أوَّلَ من يختصِمُ يومَ القيامةِ الرَّجلُ وامرأتُه . . . .
أنَّ أبا سُفْيانَ بنَ حَرْبٍ بعدَ إسلامِه كان المُسلِمونَ يجتنبونَه، وأنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ ابنتَه أُمَّ حَبيبةَ، وأن يستكتِبَ ابنَه مُعاوِيةَ، وأن يستعمِلَه - يعني نَفْسَه - ويُولِّيَه. .
إذَا أرادَ الرجلُ أنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَستأْذِنْها .
لا مزيد من النتائج