نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتزوج الرجل على البيت والخادم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها .
«إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها». .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبا سفيانَ بنَ حربٍ على نجرانَ باليمنِ وكان فيما عهِدَ إليهِ أن لا يطلِّقُ الرَّجلُ ما لم يتزوَّجْ .
إنَّ اللهَ تعالى يُدخِلُ بلُقمةِ الخُبزِ وقَبضةِ التَّمرِ ومِثلِه ممَّا ينفَعُ المسكينَ ثلاثةً الجَنَّةَ: صاحِبَ البَيتِ الآمِرَ به، والزَّوجةَ المُصلِحةَ، والخادِمَ الذي يناوِلُه المِسكينَ .
إِنَّ اللهَ تعالى يدخِلُ بلُقْمَةِ الخبزِ وقبضَةِ التمرِ ومثلِه مِمَّا ينفعُ المسكينَ ثلاثةً الجنةَ : صاحبُ البيتِ الآمرِ بِهِ ، والزوجةُ الْمُصْلِحَةُ ، والخادمُ الذي يناوِلُهُ المسكينَ .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
لا مزيد من النتائج