نتائج البحث عن
«لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها .
«إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها». .
عَوِّضُوهُنَّ ولو بسوْطٍ يَعْني في التزويجِ .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبا سفيانَ بنَ حربٍ على نجرانَ باليمنِ وكان فيما عهِدَ إليهِ أن لا يطلِّقُ الرَّجلُ ما لم يتزوَّجْ .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
لا مزيد من النتائج