نتائج البحث عن
«لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أُمِّ الفضلِ بنتِ حمزةَ قالت : مات مَولىً لها هي أعتقتْه وترك ابنتَه وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسم ميراثَه بين أُمِّ الفضلِ وابنتِه نصفَينِ .
سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ .
لا يَجمَعُ الرَّجُلُ بَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وبَينَ خالَتِها. .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
نهى أن يجمعَ الرجلُ بين سلَفٍ وبيعٍ .
«إنَّ في عَهدي أن لا آخُذَ مِن راضِعِ لَبَنٍ، ولا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ»، وأتاه رَجُلٌ بناقةٍ كَوماءَ، فقال: خُذْها، فأبى أن يَأخُذَها .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يَجمَعَ الرجلُ بين سلفٍ وبيعٍ .
«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يجمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ سَلَفٍ وبَيعٍ» .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
لا مزيد من النتائج