نتائج البحث عن
«لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها ، وإن الحسن كرهه»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجمَعَ الرَّجُلُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، وبينَ المَرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرى خالةَ أبيها وعَمَّةَ أبيها بتلك المَنزِلةِ .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
لا يَمسَحِ الرجُلُ جَبهَتَه حتى يَفرُغَ مِن صَلاتِه، ولا بأْسَ أنْ يَمسَحَ العَرَقَ عن صُدغَيْه، وإنَّ المَلائكةَ تُصَلِّي عليه ما دامَ أثَرُ السُّجودِ بينَ عَيْنَيْه. .
لا يَجمَعُ الرَّجُلُ بَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وبَينَ خالَتِها. .
نهى أن يجمعَ الرجلُ بين سلَفٍ وبيعٍ .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
لا بأسَ ، ولْينصُرِ الرجُلُ أخَاهُ ظالِمًا أوْ مظلومًا ، إنْ كان ظالِمًا فلْينْهَهُ ، فإنَّهُ لهُ نصرٌ ، وإنْ كان مَظلومًا فلْينْصُرْ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يَجمَعَ الرجلُ بين سلفٍ وبيعٍ .
«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يجمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ سَلَفٍ وبَيعٍ» .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
لا مزيد من النتائج