نتائج البحث عن
«لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يَجمَعُ الرَّجُلُ بَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وبَينَ خالَتِها. .
نهى أن يجمعَ الرجلُ بين سلَفٍ وبيعٍ .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين امرأةِ علي وابنتِه من غيرِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يَجمَعَ الرجلُ بين سلفٍ وبيعٍ .
«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يجمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ سَلَفٍ وبَيعٍ» .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
لا يَمسَحِ الرجُلُ جَبهَتَه حتى يَفرُغَ مِن صَلاتِه، ولا بأْسَ أنْ يَمسَحَ العَرَقَ عن صُدغَيْه، وإنَّ المَلائكةَ تُصَلِّي عليه ما دامَ أثَرُ السُّجودِ بينَ عَيْنَيْه. .
لا مزيد من النتائج