نتائج البحث عن
«لا بأس أن يحرم فيه ، ولا يزره عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
ويُذكَرُ عن سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: يزُرُّه ولو بشوكةٍ .
يزُرُّه ولو بشوكةٍ .
الفَجرُ فَجرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّه لا يُحرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثاني فإنَّه يُحرِّمُ الطَّعامَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ. (لَفظُ حَديثِ ابنِ مُحرِزٍ، وفي رِوايةِ عَمرٍو النَّاقِدِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الفَجرُ فَجرانِ: فَجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ، وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ، ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ). .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا خَيرَ فيه نَساءً. .
نَهى أنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ في قَميصٍ مَحلولةٍ أزرارُه؛ مَخافةَ أنْ يُرى فَرجُه إذا رَكَعَ حتى يَزُرَّه. .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
لا مزيد من النتائج