نتائج البحث عن
«لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبد الله بن عمر: أنَّهُ كانَ يلبَسُ الثَّوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ، والمصبوغَ بالزَّعْفَرانِ. .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ إباحةُ الإحرامِ فيهِ [ الثوبُ المصبوغُ ] إذا غُسِلَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في الثَّوبِ المصبوغِ ما لم يكن له نفْضٌ ولا رَدعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في الثوبِ المصبوغِ ما لم يكنْ به نَفْضٌ ولا رَدْعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المَصبوغِ، ما لم يَكنْ فيه نَفضٌ، ولا رَدعٌ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في الثَّوْبِ المَصْبوغِ للمُحرِمِ ما لم يكُنْ له نَفْضٌ ولا رَدْعٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ. .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ ما لم يَكُن لَه لَعَصٌ ولا رَدْعٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
أنَّ عمرَ رأى على طلحةَ ثوبًا مصبوغًا وهو محرمٌ فقال : ما هذا الثوبُ المصبوغُ يا طلحةُ ؟ فقال طلحةُ : يا أميرَ المؤمنينَ إِنَّما هو مَدَرٌ . فقال عمرُ إِنَّكم أيُّها الرهْطُ أئمةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ ، فلو أنَّ رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوبَ لقالَ إِنَّ طلْحَةَ قَدْ كان يَلبَسُ الثيابَ الْمُصَبَّغَةَ في الإحرامِ ، فلا تلبَسوا أيُّها الرهطُ شيئًا مِنْ هذه الثيابِ الْمُصَبَّغَةِ .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
لا مزيد من النتائج