نتائج البحث عن
«لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ .
أثَرُ: لا قَطْعَ على السَّارِقِ حتى يُخرِجَ المتاعَ مِن حِرْزِه. .
قال عليٌّ : لا يُقْطَعُ السارقُ حتى يُخْرِجَ المتاعَ من البيتِ . .
أَمَرَنَا خليلِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن لا نتخِذَ مِنَ المتاعِ إلا أثاثًا كأثاثِ المُسَافِرِ ، ولا نتخِذَ من النساءِ إلا ما ننكِحُ ، وأَمَرَنَا إذا دخَلَ أحدُنا على أهلِهِ... فذكره .
حديث جابرٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ [يعني حديث: رأَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ: {يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة: 3].] .
مَنْ أنفقَ ولمْ يحسِبِ افتقرَ وهوَ لا يَدري .
مَتِّعْها ، فإنَّهُ لا بُدَّ من المتاعِ ، ولوْ نِصفُ صاعٍ من تمْرٍ .
عن عليٍّ أنه قال لا بأسَ أن نستقرِضَ الخميرَ ونصرفَ أقلَّ أو أكثرَ .
كان إذا دخل على مريضٍ يعودُه قال : لا بأسَ ، طهورٌ إن شاء اللهُ. .
كان إذا دخل على مريضٍ يعودُه قال : لا بأسَ ، طهورٌ إن شاء اللهُ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
العبدُ لا يُعطَى من الغنيمةِ شيئًا ، ويُعطَى من خُرْثِيِّ المتاعِ وأمَانُه جائزٌ .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في المَسحِ على الخُفَّيْنِ: لا بَأْسَ بذلك. .
لا مزيد من النتائج