نتائج البحث عن
«لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده بجلدها»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه بَعَثَه مُصَدِّقًا، فوقَعَ رَجُلٌ على جاريةِ امرَأتِه، فأخَذَ حَمزةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفيلًا حتَّى قدِمَ على عُمَرَ، وكان عُمَرُ قد جَلَدَه مِئةَ جَلدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَرَه بالجَهالةِ. .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
من لم يلزق أنفَهُ معَ جبهتِهِ بالأرضِ إذا سجدَ لم تجز صلاتُه .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
أنَّه رُفِعَ إليه رَجُلٌ غَشيَ جاريةَ امرأتِه، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً. .
حديث: أنَّه رُفِع إليه رَجُلٌ غَشِيَ جاريةَ امْرَأتِه [، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً.] .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
عن طائفةٍ من الصحابةِ أنَّ وطءَ المُحرمِ امرأتَهُ المُحرمةَ أن يقضِيا من قابِلٍ ويتفرَّقا ولا يجتمِعانِ .
أنَّ رجلًا يقالُ لهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حُنينٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشيرٍ وهوَ أميرٌ على الكوفةِ فقالَ لأقضينَّ فيك بقضيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إن كانت أحلَّتْها لكَ جلدتُكَ مائةَ جلدةٍ وإن لم تكن أحلَّتْها رجمتُكَ بالحجارةِ فوجدوهُ أحلَّتْها لهُ فجلدهُ مائةً .
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: عبدُ الرحمنِ بنُ حُنَينٍ، وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، وهو أميرٌ على الكوفةِ، فقال: لأقْضيَنَّ فيكَ بقَضيةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنْ كانت أحَلَّتْها لكَ، جَلدْتُكَ مئةَ جَلدةٍ، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها، رَجمْتُكَ بالحِجارةِ، فوَجَدوه أحَلَّتْها له، فجلَدَه مئةً. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ المرأةَ اسمُها خُويلَةُ بنتُ خُويلدٍ ، وأنَّها امرأةٌ جَلدَةٌ ، وأنَّه ضعيفٌ ، وفيه عند ذِكرِ الرَّقبةِ : واللهِ ما له خادمٌ غيرِي ، وفيه عند الصَّومِ : إنَّه إذا لم يأكلْ في اليومِ مرَّتينِ بَليَ بصرُهُ وفيه عند الإطعامِ : واللهِ ما لنا في اليومِ إلَّا وِقيَّةٌ ، وفيه : فلينطلِقْ إلى فلانٍ فيأخذْ منه شطرَ وسَقٍ من تمرٍ ، فليتصدَّقْ به على ستِّينَ مسكينًا وليراجِعْكَ ، وفيه : فانطلَقَ يسعَى حتَّى جاء به ، قالتْ : وعهدي به قبل ذلك ما يستطيعُ أن يحملَ على ظهرِهِ خمسةَ آصُع تمرٍ من الضّعفِ .
لا مزيد من النتائج