نتائج البحث عن
«لا بأس أن يدخل الصيد الحرم ، ثم يذبح»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ أن يذوقَ الخلَّ والشيء ,ما لم يدخُلْ حلقهُ, وهو صائمٌ .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأس أن يذوقَ الخلَّ أو الشيءَ ما لم يدخل حلقَه وهو صائمٌ .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ .
أنَّه ذبَحَ قبل أن يَذبَحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أن يُعِيدَ، قال: إنِّي لا أجِدُ إلا جذَعةً، فأمَرَهُ أن يَذبَحَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المُسلِمُ إنْ نَسيَ أنْ يُسمِّيَ حين يَذبَحُ، فليُسَمِّ، وليَذكُرِ اسمَ اللهِ، ثم ليأكُلْ. .
المُسلمُ إن نَسيَ أن يُسَمِّيَ حينَ يَذبَحُ فليُسَمِّ وليَذكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ ليَأكُلْ .
[كان] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ أقام في الحديبيةِ يدخلُ داخلَ حدودِ الحرمِ فيصلِّي وهو نازلٌ في الحلِّ .
قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ. .
عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ «سَألْنا علِيًّا: بأيِّ شيءٍ بُعِثْتَ؟ قالَ: بُعِثْتُ بأرْبَعٍ: لا يَطوفُ بالبَيْتِ عُرْيانٌ، ولا يَدخُلُ الحَرَمَ مُشرِكٌ، ومَن كانَ له عَهْدٌ بَيْنَه وبَيْنَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو إلى مُدَّتِه، ومَن لم يكنْ له عَهْدٌ فله أجَلُ أرْبعَةِ أشْهُرٍ، ولا يَدخُلُ الجنَّةَ إلَّا نفْسٌ مُؤمِنةٌ». .
المسلمُ يكفيه اسمُه ، فإن نَسِيَ أن يُسمِّيَ حين يذبحُ فلْيُسَمِّ ثم يأكلُ .
المُسلِمُ يَكْفيهِ اسْمُه، فإنْ نَسِيَ أنْ يُسمِّيَ حين يَذبَحُ فلْيُسَمِّ ثم ليَأكُلْ. .
لا مزيد من النتائج