نتائج البحث عن
«لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ .
عن عليٍّ: لَأن أوصيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أوصيَ بالثلثِ ، فمَن أوصى بالثلثِ فلم يتركْ .
عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لأن أوصِيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أوصِيَ بالثلثِ ، فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتركْ .
قال عليٌّ: لَأَنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ، ولَأَنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالثُّلُثِ؛ فمَنْ أَوْصى بالثُّلُثِ، فلَمْ يترُكْ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتى سعدًا يعودُه، فقال له: أوصي بمالي كُلِّه، قال: لا، قال: فالنِّصفُ، قال: لا، قال: فالثُّلثُ؟ قال: بالثُّلُثِ، والثُّلُثُ كثيرٌ... الحديثَ. .
إن الله تصدّقَ عليكم بالثلثِ من أموالكُم .
حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ: في المَرْأةِ يكونُ بعَجُزِها الجُرْحُ؟ [يَقصِدُ حَديثَ: المَرْأةُ بها الجُرْحُ ونَحْوُه، قالا: يُخرَقُ الثَّوْبُ على الجُرْحِ، ثُمَّ يَنظُرُ إليه، يَعْني الطَّبيبَ، وقالَ جابِرٌ في حَديثِه عن عامِرٍ: لا بأسَ أن يَنظُرَ إليه]. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَ بكِتابِه إلى كِسرى، فأمَرَه أن يَدفَعَه إلى عَظيمِ البَحرَينِ، يَدفَعُه عَظيمُ البَحرَينِ إلى كِسرى، فلَمَّا قَرَأهُ كِسرى حَرَّقَه -فحَسِبتُ أنَّ سَعيدَ بنَ المُسَيِّبِ قال-: فدَعا عليهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن يُمَزَّقوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَ بكِتابِه إلى كِسرى، فأمَرَه أن يَدفَعَه إلى عَظيمِ البَحرَينِ، يَدفَعُه عَظيمُ البَحرَينِ إلى كِسرى، فلَمَّا قَرَأهُ كِسرى مَزَّقَه، فحَسِبتُ أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قال: فدَعا عليهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُمَزَّقوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. .
إنَّ مُحمَّدَ بنَ مَسْلَمةَ الأنصاريَّ سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سيفًا فأعطاه إيَّاه واشتَرَط عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والسَّيفُ في يدِه قبْلَ أنْ يدفَعَه إليه فقال هاءَ يا مُحمَّدُ قاتِلْ به المُشرِكينَ ما قاتَلوا فإذا رأَيْتَ المُسلِمينَ اقتَتَلوا فاعمِدْ به إلى أُحُدٍ فاكسِرْه .
. . . . فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ .
إنَّ اللَّهَ تصدَّقَ عليكم بالثُّلثِ من أموالِكُم عندَ وفاتِكُم زيادةً لَكُم في أعمالِكُم .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا مزيد من النتائج