نتائج البحث عن
«لا بأس أن يستأجر الرجل الشيء ثم يؤاجره بأكثر»· 13 نتيجة
الترتيب:
نهَى أنْ يستأجرَ الرَّجلُ حتَّى يبيِّنَ له أُجرتَهُ .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأس أن يذوقَ الخلَّ أو الشيءَ ما لم يدخل حلقَه وهو صائمٌ .
إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ . .
رأيت ابن عمرَ يقرأ : { وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ } ويبْكِي ، قال : هو الرجلُ يستأجر الرجلَ أو الكيّالَ ، وهو يعلمُ أنه يحيفُ في كيْلهِ ، فوِزْرُهُ عليهِ .
أنَّ صائغًا سأَلَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ: إنِّي أصوغُ، ثُم أبيعُ الشيءَ من ذلك بأكثَرَ من وَزْنِه، وأستَفضِلُ من ذلك قَدْرَ عَمَلي، فنَهاهُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عن ذلك، حتى انْتَهى إلى دابَّتِه -أو إلى بابِ المسجِدِ- فقال له عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: الدينارُ بالدينارِ، والدرهَمُ بالدرهَمِ، لا فَضلَ بيْنَهما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعَهدُنا إليكم. .
رأيتُ ابنَ عُمَرَ يَقرأُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وهو يَبكي، قالَ: هو الرَّجلُ يَستأجِرُ الرَّجلَ أوِ الكَيَّالَ وهو يَعلَمُ أنَّه يَحيفُ في كَيلِهِ فوِزرُهُ عليه. .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
لا يمسحُ الرجلُ جبهتَه حتى يُسلِّمَ ؛ ولا بأس أن يمسحَ عرقَ صدغَيه .
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
عن بُهَيسةَ، قالت: استَأذَنَ أبي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَعَلَ يَدنو مِنه ويَلتَزِمُه، ثُمَّ قال: يا نَبيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنعُه؟ قال: «الماءُ» ثُمَّ قال: يا نَبيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنعُه؟ قال: «المِلحُ»، قال: يا نَبيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنعُه؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أن تَفعَلَ الخَيرَ خَيرٌ لَكَ» قال: «فانتَهى قَولُه إلى الماءِ والمِلحِ» قال: «فكان ذلك الرَّجُلُ لا يَمنَعُ شَيئًا وإن قَلَّ». .
عن مجاهد، قال: كنتُ أطُوفُ مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فجاءه صائغٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنِّي أصُوغُ الذهَبَ، ثم أبيعُ الشيءَ مِن ذلك بأكثَرَ مِن وَزْنِهِ، فأستفضِلُ في ذلك قَدْرَ عمَلِ يدي؟ فنهاه، فجعَل الصائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ، فقال عبدُ اللهِ: الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فَضْلَ بينهما؛ هذا عَهْدُ نبيِّنا إلينا، وعَهْدُنا إليكم. .
لا مزيد من النتائج