نتائج البحث عن
«لا بأس أن يستاك المحرم»· 11 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
تَفْضُلُ الصلاةِ التي يُسْتاكُ لها على التي لا يُستاكُ لها سبعينَ ضِعْفًا .
الوُضوءُ شَطرُ الإيمانِ [والسِّواكُ شَطرُ الوضوءِ، ولولا أن أشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواكِ عِندَ كُلِّ صلاةٍ، ركعتان يستاكُ فيهما العبدُ أفضَلُ من سبعين ركعةً لا يستاكُ فيها] .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
فضلُ الصلاةِ التي يُسْتاكُ لها على الصلاةِ التي لا يُسْتاكُ لها سبعينَ ضِعْفًا .
تفضلُ الصَّلاةُ الَّتي يستاكُ لَها على الصَّلاةِ الَّتي لا يستاكُ لَها سبعينَ ضعفًا .
لا مزيد من النتائج