نتائج البحث عن
«لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها ، إن كانت اليوم صحيحة فهي»· 14 نتيجة
الترتيب:
تخرجُ الدابَّةُ ، فتَسِمُ الناسَ على خراطيمِهم ، ثم يُعمِّرون فيكم ، حتى يشتريَ الرجلُ الدابَّةَ ، فيُقالُ : ممَّنِ اشتريتَ ؟ فيقولُ : من الرجلِ المُخَطَّمِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
تَخْرُجُ الدَّابَّةُ ، فَتَسِمُ الناسَ على خَرَاطِيمِهِمْ ، ثُمَّ يُعمِّرون فيكُمْ حتى يَشْتَرِيَ الرجلُ البَعِيرَ ، فيقولُ مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ ؟ فيقولُ : اشْتَرَيْتُهُ من أَحَدِ المُخَطَّمِينَ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ, أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والبُختيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيدٍ. .
أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله,ِ أرأيتَ الرجلَ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ, والبُختِيَّةَ بالإبلِ؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ. .
تخرُجُ الدَّابَّةُ تَسِمُ النَّاسَ على خراطيمِهم ثُمَّ يُعمَّرونَ فيه حتَّى يشتريَ الرَّجلُ البَعيرَ فيقولُ ممَّن اشترَيْتَه فيقولُ اشترَيْتُه من أحدِ المُخطَّمينَ وفي روايةٍ ثُمَّ يَعمُرونَ فيكم .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
تَخرُجُ الدَّابَّةُ فتَسِمُ النَّاسَ على خَراطيمِهم، ثُمَّ يَغمُرونَ فيكم حتى يَشتريَ الرَّجُلُ البَعيرَ فيَقولُ: ممَّن اشتَرَيتَه؟ فيَقولُ: اشتَرَيتُه مِن أحَدِ المُخطَّمينَ، وقال يونُسُ -يَعني ابنَ محمَّدٍ-: ثُمَّ يَعمُرونَ فيكم، ولم يَشُكَّ، قال: فرَفَعَه. .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
لا مزيد من النتائج