نتائج البحث عن
«لا بأس أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا. .
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا، ونَشتَريَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، قال: فسَأله رَجُلٌ، فقال: يَدًا بيَدٍ؟ فقال: هَكَذا سَمِعتُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ والذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمِثلٍ وأمرَنا أن نبيعَ الذهبَ في الفضةِ والفضةَ في الذهبِ كيف شِئنا .
تبايَعُوا الذَّهبَ بالفضةِ كيْفَ شِئتُم ، و الفضةَ بالذهبِ كيْفَ شِئتُم .
[ عن ] عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم قد أحدثتمْ بيوعًا لا أدري ما هي ، ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، وإنَّ الفضَّةَ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، ولا بأسَ ببيعِ الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيدٍ ، والفضَّةُ أكثرُهما . ولا تصلحُ النَّسيئةُ ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، مُدْيًا بمُدْيٍ ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ ، والشَّعيرُ أكثرُهما . ولا يصلحُ نسيئةً ، ألا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ ، مُديًا بمُديٍ ، حتَّى ذكرَ المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ ، فمنْ زاد أو استزادَ ، فقد أربَى .
حديث أبِي بَكْرَةَ في الرِّبَا [يعني حديث: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأَمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا.] .
نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم ، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم. .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا الفضَّةَ بالفضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ .
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا منها غائِبًا بناجِزٍ. .
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وأمَرَنا أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ في الفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، فقالَ له ثابِتُ بنُ عَبدِ اللهِ: يَدًا بِيَدٍ؟ فقالَ: هكذا سَمِعْتُ. .
قال أبو بَكرةَ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبتاعَ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، والذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، والذَّهَبَ في الفِضَّةِ، كَيفَ شِئنا، فقال له ثابِتُ بنُ عُبَيدٍ: يَدًا بيَدٍ؟ قال: هَكَذا سَمِعتُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء .
لا مزيد من النتائج