نتائج البحث عن
«لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها .
لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضةٍ أو مما يُكالُ أو يُوزنُ ويُؤكلُ ويُشربُ .
لا ربًا إلاَّ في ذَهَبٍ أو فضَّةٍ ، أو ما يُكالُ أو يوزَنُ مِمَّا يؤكلُ أو يُشرَبُ .
لا ربَا إلَّا في ذهبٍ أو فضَّةٍ أو ما يُكالُ أو يُوزنُ أو يُؤكلُ أو يُشربُ .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يقولَ للسِّلْعةِ هي بنقدٍ بكذا وبنسيئةٍ بكذا ولكن لا يفْتَرِقا إلا عن رِضًى .
كان عثمانُ يشتري الطَّعامَ ويبيعُه قبل أن يقبضَه ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا ابتَعت فاكْتَلْ وإذا بِعتَ فَكِلْ .
كانَ عثمانُ يشتري الطَّعامَ، ويبيعُهُ قبلَ أن يقبِضَه، فقالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا ابتَعتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فَكِلْ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
كذلك كلُّ ما يُكالُ أو يوزَنُ [في حديثِ الستةِ المنصوصِ على تحريمِ الرِّبا فيها] .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
لا مزيد من النتائج