نتائج البحث عن
«لا بأس أن يشم المحرم الإذخر»· 14 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] ابنِ عبَّاسٍ قال : المُحرِمُ يشمُّ الرَّيحانَ ويدخلُ الحمَّامَ .
عن ابنِ عباسٍ المُحْرِمُ يشمُّ الريحانَ و يدخلُ الحمامَ و ينزِعُ سِنَّهُ و يفقأُ القُرْحَةَ و إنْ انكسرَ ظفرُه أماطَ عنه الأذَى .
عن ابنِ عباسٍ قال : يشمُّ المحرمُ الريحانَ ، وينظرُ في المرآةِ ، ويتداوى بما يأكلُ الزيتَ والسمنَ .
عنِ ابنِ عباسٍ: المُحرِمُ يَشُمُّ الرَّيحانَ، ويَدخُلُ الحَمَّامَ، ويَنزِعُ ضِرسَه، ويَفقَأُ القُرحةَ، وإنِ انكَسَرَ ظُفُرُه أماطَ عنه الأذى. .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
فقال العباسُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أهلَ مكةَ لا صبرَ لهم عن الإذخِرِ فقال إلا الإذخِرَ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
مِثلَه [أي: حَديثَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ حَرَّم مكَّةَ يومَ خَلَق السَّمَواتِ والأرضَ والشَّمسَ والقَمَرَ، ووضَعَها بين هذينِ الأخشبَينِ، لم تحِلَّ لأحَدٍ قبلي، ولم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، لا يُختَلَى خَلاها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا يَرفَعُ لَقَطَها إلَّا مُنشِدُها. فقال العبَّاسُ: إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لا غنى لأهلِ مكَّةَ؛ لِبُيوتِهم وقُبورِهم، فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ]، غيرَ أنَّه قال: فقامَ العبَّاسُ -وكان رَجلًا مُجَرِّبًا- فقال: إلَّا الإذْخِرَ، فإنَّه لبُيوتِنا ولقُبورِنا وقُيونِنا، فقال: إلَّا الإذْخِرَ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
لا مزيد من النتائج