نتائج البحث عن
«لا بأس أن يصلي الرجل المكتوبة وغيرها وفي كمه الألواح ، والصحيفة فيها الشعر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
إذا صَلَّى الرَّجلُ الصَّلاةَ المَكتوبةَ، فلمْ يُتِمَّ رُكوعَها ولا سُجودَها، وتَكبيرَها والتَّضرُّعَ فيها؛ كان كمَثَلِ التَّاجِرِ لا شِفَّ له حتَّى يَفِيَ رأْسَ مالِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي على راحلَتهِ قِبلَ أيِّ وجهٍ توجَّهتْ به ويوترُ عليها غيرَ أنَّه لا يصلِّي عليها المَكتوبةَ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بنا الصَّلاةَ المَكتوبةَ، وَلا يُطيلُ فيها، وَلا يُخِفُّ، وَسَطًا مِن ذلك، وكانَ يُؤَخِّرُ العَتَمَةَ. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يُصلِّي في ثَوبٍ واحِدٍ مُتَوشِّحًا به، فقال بعضُ القومِ لأبي الزُّبَيرِ، وأنا أسْمَعُ: المَكْتوبةَ؟ قال: المَكْتوبةَ، وغَيرَ المَكْتوبةِ. .
لا يُصَلِّي الإمامُ في المَوْضِعِ الذي صَلَّى فيه المكتوبةَ حتى يَتَحَوَّلَ .
كانَ رسولُ اللهِ ، يصلي على الراحلةِ ، قبلَ أيِّ وجهٍ توجهَ بهِ ؛ ويوترُ عليها ، غيرَ أنَّه لا يصلي عليها المكتوبةَ .
لا يُصلي الإمامُ في مقامِه الذي صلى فيه المكتوبةَ حتى يتنحَّى عنهُ .
لا يُصَلِّي الإمامُ في مَقامِه الذي صَلَّى فيه المَكتوبةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنه. .
كان يُصَلِّي على راحِلَتِه حيثُما توجَّهَتْ به ، فإذا أرادَ أن يُصَلَّيَ المكتوبَةَ نزلَ فاستقبَلَ القِبْلَةَ .
عن أبي المِنْهالِ قال: قال أبي: انطَلِقْ إلى هذا الرَّجُلِ أبي بَرْزةَ الأَسلمَيِّ، قال: فانطلَقْتُ معه فقال أبي: حَدِّثْنا كيف كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي المكتوبةَ؟ قال: كان يَستَحِبُّ أن يُؤَخِّرَ العِشاءَ التي تَدْعُونَها العَتَمةَ. .
أنَّ عمرَ كان يُصلِّي بالناسِ المغربَ فلم يقرأْ فيها , فلمَّا انصرفَ قيلَ له : ما قرأْتَ . قال : فكيفَ كان الركوعُ والسجودُ ؟ قالوا : حسنًا . قال : فلا بأسَ إذًا . .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
لا مزيد من النتائج