حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب النصراني والمجوسي واليهودي ، إلا أن يعلم فيه شيئا»· 14 نتيجة

الترتيب:
يقطعُ الصلاةَ : الكلبُ ، والحمارُ ، والخنزيرُ ، والمجوسيُّ ، واليهوديُّ ، والمرأةُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تهذيب التهذيب · 9/60
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتوقف فيه أبو داود
[ حديثُ انقطاعِ الصَّلاةِ ] بمرورِ الكلبِ الأسودِ والمرأةِ والحمارِ واليهوديِّ والنَّصرانيِّ والمجوسيِّ والخنزيرِ .
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
إحكام الأحكام · 2/340
الحُكم
ضعيفضعيف
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/222
الحُكم
ضعيففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف‏‏
سُئِلَ جابرُ بنُ سَمُرةَ عنِ الرَّجلِ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يجامِعُ فيهِ أَهْلَهُ، قالَ: صلِّ فيهِ، إلَّا أن تَرى فيهِ شيئًا فتَغسلُهُ ولا تَنضحْهُ، فإنَّ النَّضحَ لا يزيدُهُ إلَّا شرًّا .
الراوي
عبدالملك بن عمير
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/469
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
يَقطعُ الصَّلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليَهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ قالَ : ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ على قدرِ رميةٍ بحَجرٍ لم يَقطعوا صلاتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأحسبه أسنده
يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليهوديُّ والنصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ زاد الخياطُ ويكفيكَ إذا كانوا قدرَ رميةٍ من الحجرِ لم يقطعوا عليك صلاتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ بهذا المتن
يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليهوديُّ والنصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ بحجَرٍ . قال : ويكفيكَ إذا كانوا منك على قدرِ رَميةٍ بحجَرٍ لم يقطعوا صلاتَك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 1/131
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري لكنه مشكوك في رفعه وفيه علة وهي عنعنة يحيى وهو ابن أبي كثير فإنه مدلس
إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الكلبُ والخنزيرُ واليَهودِيُّ والمَجوسِيُّ والمرأةُ ، ويجزئُ عنهُ إذا مَرُّوا بينَ يديهِ على قَذْفَةٍ بحجَرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · 3/321
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا صلى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الكلبُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ويجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيه عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 2/396
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجاء هذا الخبر موقوفا على ابن عباس بإسناد جيد بذكر أربعة فقط
إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يديْهِ على قذفةٍ بحجرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/703
الحُكم
ضعيفمنكر
إذا صلى أحدُكم إلى غيرِ السُّتْرَةِ ؛ فإنه يَقْطَعُ صلاتَه : الحِمَارُ ، والخِنْزِيرُ ، واليَهُودِيُّ ، والمَجُوسِيُّ ، والمرأةُ ؛ وتُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بين يَدَيْهِ على قَذْفِةٍ بحَجَرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 754
الحُكم
صحيحجاء موقوفاً بسند صحيح مختصرا
إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيه على قذفةٍ بحجرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 704
الحُكم
ضعيففي نفسي من هذا الحديث شيء والمنكر ذكر المجوسي وذكر الخنزير وفيه نكارة وأحسبه وهم
إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنَّه يقطَعُ صلاتَه : الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ والمجوسيُّ واليهوديُّ والمرأةُ ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيْه على قذْفةٍ بحجرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعلة هذا الحديث هي الشك في رفعه
إذا صلى أحدكم إلى غيرِ سترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ والمجوسيُّ واليهوديُّ والمرأةُ ، ويُجزئُ عنهُ إذا مروا بين يديهِ على قذفةٍ بحجرٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/482
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة صدوق لأنه منكر جدا ولكنه قد شك في رفعه ووقفه يحتمل إن كان محفوظا

لا مزيد من النتائج