نتائج البحث عن
«لا بأس أن يصلي الرجل في ملاحف النساء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَرِهَ الصَّلاةَ في مَلاحِفِ النِّساءِ، قال قَتادةُ: وحَدَّثَني إمَّا قال: كَثيرٌ، وإمَّا قال: عبدُ رَبِّه -شكَّ همَّامٌ- عن أبي عياضٍ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى وعليه مِرْطٌ من صوفٍ لعائشةَ، عليها بعضُه، وعليه بعضُه. .
أنَّ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كنَّ يطفنَ بالبيتِ وعليهنَّ ملاحفُ حمرٌ وليست بالمسبغةِ .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
نَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في لحافٍ لا يتوشَّحُ بِهِ ، ونَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ .
أن سائِلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ، فقال: حَلالٌ أو لا بَأسَ، فلمَّا ولَّى دَعاه فقال: كَيف قُلتَ؟ أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها فلا، إنَّ اللهَ لا يَستَحيِ مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ .
نَهى أنْ يُصلِّي الرجلُ في لحافٍ لا يتوشحُ بهِ، و نَهى أنْ يصلِّي الرجلُ في سراويلَ و ليسَ عليهِ رداءٌ .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ عنهُ – يَعني وطءِ النِّساءِ في أدبارِهِنَّ – فقالَ: لا بأسَ بهِ .
أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عنه، يَعْني: وَطْءَ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال: لا بأْسَ به. .
نهَى أنْ يصلِّي في لحافٍ لا يتوشحُ به ونهَى أنْ يصلِّي الرجلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
لا مزيد من النتائج