نتائج البحث عن
«لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال: يَعزِلُ الرجلُ عن أمَتِه ولا يستَأمِرُها ولا يَعزِلُ عنِ امرأتِه إلا بأمرِها .
عن ابنِ مسعودٍ : لا يعزلُ عن امرأتِه إلا بإذنها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ له ، وهو يسألها عن قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } . قال : قُلْت : أكُذِبوا أم كُذِّبوا ؟ قالتْ : عائِشةُ : كُذِّبوا ، قُلْت : فقَدِ استَيقَنوا أنَّ قَومَهُم كَذَّبوهُم فما هو بالظَّنِّ ؟ قالتْ : أجَل لَعَمري لقدِ استَيقَنوا بذلك ، فقلتُ لها : وظنُّوا أنهم قد كُذِبوا ، قالتْ : مَعاذَ اللهِ ، لم تكُنِ الرسلُ تظُنُّ ذلك بربِّها ، قلتُ : فما هذه الآيةُ ؟ قالتْ : هم أتباعُ الرسلِ الذينَ آمَنوا بربِّهم وصدَّقوهم ، فطال عليهمُ البَلاءُ واستَأخَر عنهمُ النصرُ ، حتى إذا استَيأَس الرسلُ ممن كذَّبهم من قَومِهم ، وظنَّتِ الرسلُ أنَّ أتباعَهم قد كذَّبوهم ، جاءهم نصرُ اللهِ عِندَ ذلك .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
أثرُ أنَّ الرَّجلَ لا يُغسِّلُ امرأتَهُ إذا ماتت .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يعزِلُ، وقالَ: لو علِمتُ أحدًا مِن ولَدي يعزلُ لنَكَّلتُهُ .
لا يُعزلُ عن الحرةِ إلا بإذنِها .
لا يُعزَلُ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها. .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
لا مزيد من النتائج