نتائج البحث عن
«لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له [أو به]»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا يَشتري الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
لا يشترِ الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
من تعلَّم بابًا من العلمِ ، عملَ به أو لم يعملْ بهِ ، كان أفضلَ من صلاةِ ألفِ ركعةٍ ، فإن هو عملَ بهِ ، أو علَّمهُ ، كان له ثوابُهُ وثوابُ من يعملُ بهِ إلى يومِ القيامةِ .
لا عليكم ألَّا تَعجَبوا لعمَلِ رجُلٍ حتى تَعلَموا بما يُختَمُ له به؛ فقد يَعمَلُ الرَّجُلُ بُرْهةً مِن دَهرِه -أو: زَمانًا مِن عُمُرِه- عمَلًا سَيِّئًا، لو مات عليه مات على شَرٍّ، فيَتحَوَّلُ إلى عمَلٍ صالحٍ، فيُختَمُ له به، وقد يَعمَلُ العبدُ بُرْهةً مِن دَهرِه -أو: زَمانًا مِن عُمُرِه- عمَلًا صالحًا، لو مات عليه مات على خَيرٍ، فيَتحَوَّلُ إلى عملٍ سَيِّئٍ، فيُختَمُ له به. قال: وقد رفَعَه حُمَيدٌ مرَّةً، ثمَّ كَفَّ عنه. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
لا يَبلُغُ العبدُ أن يكونَ منَ المُتَّقينَ حتى يدَعَ ما لا بأسَ به حذَرًا لما به بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَّقين حتَّى يدعَ ما لا بأسَ به حذرًا ممَّا به بأسٌ .
لا يَبْلُغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ بهِ ، حَذَرًا ممَّا بهِ بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكون مِنَ المتقينَ ؛ حتى يَدَعَ ما لا بأس به ، حَذَرًا لِما به بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكون من المتَّقينَ ، حتى يدعَ ما لا بأسَ به ، حذرًا لما به بأسٌ .
أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان يُقالُ له ثَمغٌ، وكان نَخلًا، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي استَفَدتُ مالًا وهو عِندي نَفيسٌ، فأرَدتُ أن أتَصَدَّقَ به، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَصَدَّقْ بأصلِه، لا يُباعُ ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، ولَكِن يُنفَقُ ثَمَرُه، فتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فصَدَقَتُه تلك في سَبيلِ اللهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَن وليَه أن يَأكُلَ منه بالمَعروفِ، أو يوكِلَ صَديقَه غيرَ مُتَمَوِّلٍ به. .
لا مزيد من النتائج