نتائج البحث عن
«لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم . قلت لإبراهيم : إن توي يضمن ؟ قال : لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يَشتري الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
لا يشترِ الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
رَأَيتُ المُغيرةَ بنَ عبدِ اللهِ قد شَدَّ أسنانَه بالذَّهبِ، فذُكِرَ ذلك لإبراهيمَ، فقال: لا بَأسَ به. .
مَن يَضمَنُ لي خَلَّةً وأضمَنَ له الجَنَّةَ؟ فذَكَرَ مَعناهُ [قال: قُلتُ: أنا يا رَسولَ اللهِ. قال: "لا تَسألِ النَّاسَ شَيئًا" قال: فرُبَّما سَقَطَ سَوطُ ثَوبانَ وهو على البَعيرِ فما يَسألُ أحَدًا أن يُناوِلَه، حَتَّى يَنزِلَ إليه فيَأخُذَه]. .
قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجلُ يُحِبُّ القومَ لا يَستَطيعُ أنْ يَعمَلَ بأعمالِهم؟ قال: أنتَ يا أبا ذَرٍّ مع مَن أحبَبْتَ، قال: قُلْتُ: فإنِّي أُحِبُّ اللهَ ورسولَه، يُعيدُها مرَّةً أو مرَّتيْنِ. .
عن عليٍّ قال : البَقَرَةُ عن سبعَةٍ . قُلْتُ : فإنْ ولَدَتْ ؟ قال : اذْبَحْ ولَدَها مَعَها . قُلْتُ : فَالعَرْجَاءُ . قال : إذا بَلَغَتْ المَنْسِكَ . قُلْتُ : فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ . فقال : لا بأسَ . أُمِرْنا – أوْ أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَيْنِ والأُذُنَيْنِ .
عن عليٍّ قالَ : البقرةُ عن سبعةٍ . قلتُ : فإن ولدت؟ قالَ اذبح ولدَها معَها قلتُ فالعرجاءُ قالَ إذا بلغتِ الْمَنْسِكَ قلتُ فمَكسورةُ القرنِ فقالَ لا بأسَ أُمِرْنا أو أَمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نستشرفَ العينينِ والأُذُنينِ .
من يضمنُ لي خَلَّةً وأضمنُ لهُ الجنةَ قال قلتُ أنا يا رسولَ اللهِ قال لا تسألِ الناسَ شيئًا قال فإن كان سوطُ ثوبانَ ليسقطُ من يدِه وهو على بعيرِه فيذهبُ الرجلُ يُناولُه فيأبى أن يأخذَه حتى يُنيخَ بعيرَه ثم ينزل فيأخذُه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ على أعرابيٍّ يَعودُه، قال: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دَخَلَ على مَريضٍ يَعودُه، قال: لا بَأسَ، طَهورٌ إن شاءَ اللهُ، فقال له: لا بَأسَ، طَهورٌ إن شاءَ اللهُ، قال: قُلتَ: طَهورٌ؟ كَلَّا، بَل هي حُمَّى تَفورُ -أو تَثورُ- على شَيخٍ كَبيرٍ، تُزيرُه القُبورَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فنَعَم إذَنْ. .
أن عمرَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن القُبلةِ للصائمِ فقال: أفرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ؟ قلتُ: لا بأسَ قال ففيمَ؟ .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ القُبلةِ للصَّائِمِ، فقال: «أفَرَأيتَ لو تَمَضمَضتَ بماءٍ؟» قُلتُ: لا بَأسَ، قال: «ففيمَ؟!». .
عن أبيه شَراحيلَ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: إنَّ لي أرحامًا بمِصرَ يَتَّخِذونَ مِن هذه الأعنابِ، قال: وفَعَلَ ذلك أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: «لا تَكونوا بمَنزِلةِ اليَهودِ، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ فباعوها، وأكَلوا أثمانَها» قال: قُلتُ: ما تَقولُ في رَجُلٍ أخَذَ عُنقودًا فعَصَرَه، فشَرِبَه؟ قال: «لا بَأسَ»، فلَمَّا سِرتُ قال: «ما حَلَّ شُربُه حَلَّ بَيعُه» .
عَنِ المغيرةِ، قالَ: قُلتُ لإبراهيمَ: حديثُ وائلٍ أنَّهُ رأَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، يرفعُ يَديهِ إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، وإذا رَكَعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ ؟ فقالَ: إِن كانَ وائلٌ رآهُ مرَّةً يفعلُ ذلِكَ، فقد رآهُ عبدُ اللَّهِ خمسينَ مرَّةً، لا يَفعلُ ذلِكَ .
عن ابن عمرَ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ أبِيعُ الإبِلَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهم وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ الدنانيرَ وآخذه هذه من هذهِ فقال : لا بأس أن تأخذهَا بسعرِ يومها .
لا مزيد من النتائج