نتائج البحث عن
«لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه»· 13 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
كان يغتَسِلُ هو والمرأةُ من نسائِه من إناءٍ واحدٍ .
كان يَغتسِلُ هو والمرأةُ مِن نسائِه مِن إناءٍ واحدٍ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمرأةُ من نِسائِه يَغتسِلانِ من إناءٍ واحدٍ، وكان يَغتسِلُ بخَمسِ مَكاكيَّ، ويتوضَّأُ بمَكُّوكٍ. .
سمِعْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ قال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمرأةُ من نِسائِه يَغتَسِلانِ من إناءٍ واحدٍ، وكان يَغتَسِلُ بخَمسِ مَكاكيَّ، ويَتوضَّأُ بمَكُّوكٍ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
كنَّا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتوَضَّأُ الرَّجُلُ والمَرأةُ من إناءٍ واحدٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتَسِلُ في إناءٍ، هو الفَرَقُ، وكنتُ أغتَسِلُ أنا وهو من إناءٍ واحدٍ .
لا مزيد من النتائج