نتائج البحث عن
«لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ والمِسْورَ بنَ مَخْرَمةَ اختَلَفا في المُحرِمِ يَغسِلُ رَأسَه بالماءِ مِن غَيرِ جَنابةٍ، فأرْسَلاني إلى أبي أيُّوبَ الأنْصاريِّ وهو في بَعضِ مياهِ مكَّةَ أسأَلُه عنْ ذلك، فذكَرَ الحَديثَ بطولِه. .
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأس أنْ يُغتَسلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه .
قال ابنُ عبَّاسٍ : لا بأسَ أن يُغتسلَ بالحَميمِ ، ويُتوضَّأَ منه .
أنَّ عُمَرَ كان يغتسِلُ بالماءِ الحميمِ .
لا بأسَ بمسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ ولا بأسَ بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشعَرِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ. .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ". .
لا بأسَ بمَسكِ الميتةِ إذا دُبغَ ، ولا بأسَ بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقَرنِها إذا غُسِل بالماءِ" .
لا بأسَ بمِسكِ الميتةِ إذا دبغ ولا بأس بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غسل بالماءِ. .
لا بأسَ بمسْكِ الميتةِ إذا دُبغَ ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقرنِها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمِسكِ المَيتَةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشُعورِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ .
لا مزيد من النتائج