نتائج البحث عن
«لا بأس أن يغتسل المحرم في الماء»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يبولنَّ أحدُكُم في الماءِ الَّذي لا يَجري، ثمَّ يغتسلُ منهُ - وفي روايةٍ - : في الماءِ الدَّائمِ ثمَّ يَغتسلُ منهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأس أنْ يُغتَسلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه .
قال ابنُ عبَّاسٍ : لا بأسَ أن يُغتسلَ بالحَميمِ ، ويُتوضَّأَ منه .
ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبالَ في الماءِ الدَّائمِ، الذي لا يَجري، ثم يُغتَسَلَ منه. قال مُؤَمَّلٌ: الرَّاكِدِ، ثم يُغتَسَلَ منه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
لا يُبالُ في الماءِ الَّذي لا يَجري، ثم يُغْتَسَلُ منه. .
لا يغتَسِلْ أحَدُكم في الماءِ الدَّائِمِ، وهو جُنبٌ .
لا يغتسِلْ أحدُكُم في الماءِ الدَّائمِ ، وَهوَ جُنبٌ .
لا يغتسلُ أحدُكم في الماءِ الدائمِ . وهو جُنُبٌ .
لا يغتسلُ أحدُكُم ، في الماءِ الدائمِ ، وهوَ جنبٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ الذي لا يَجْري، ثُمَّ يُغتَسَلَ منه. .
لا يَبولَنَّ أحَدُكُم في الماءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ منه. .
لا يبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ثم يغتسلُ منه .
[لا يَبولَنَّ أحَدُكُم في الماءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغتَسِلُ فيه] .
لا مزيد من النتائج