نتائج البحث عن
«لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ والمِسْورَ بنَ مَخْرَمةَ اختَلَفا في المُحرِمِ يَغسِلُ رَأسَه بالماءِ مِن غَيرِ جَنابةٍ، فأرْسَلاني إلى أبي أيُّوبَ الأنْصاريِّ وهو في بَعضِ مياهِ مكَّةَ أسأَلُه عنْ ذلك، فذكَرَ الحَديثَ بطولِه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأس أنْ يُغتَسلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه .
قال ابنُ عبَّاسٍ : لا بأسَ أن يُغتسلَ بالحَميمِ ، ويُتوضَّأَ منه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا أرادَ أنْ يَغتَسِلَ مِن جَنابةٍ توَضَّأَ للصَّلاةِ، ثم صَبَّ على رَأْسِه ثَلاثَ مِرارٍ، يُخَلِّلُ بأصابِعِه أُصولَ الشَّعْرِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أرادَ أن يَغتَسِلَ مِن جَنابةٍ تَوضَّأ للصَّلاةِ، ثُمَّ صَبَّ على رَأسِه ثَلاثَ مِرارٍ، يُخَلِّلُ بأصابِعِه أُصولَ الشَّعَرِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
اغتسل بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من جنابةٍ في جَفنةٍ، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليتوضَّأَ أو يغتَسِلَ، فقالت: إني كنتُ جنُبًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ» .
حديث: [اغتسل بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من جنابةٍ في جَفنةٍ، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليتوضَّأَ أو يغتَسِلَ، فقالت: إني كنتُ جنُبًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:]إنَّ الماءَ لا يُجنِبُ. .
عن جابرٍ ، رضي اللهُ عنه ، قال : المُحرِمُ يغتسِلُ ، ويغسِلُ ثيابَه إنْ شاء .
عَن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : المحرِمُ يَغتسلُ ، ويَغْسِلُ ثيابَه إنْ شاءَ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللهُ عنهما ، قال : المُحرِمُ يغتسِلُ ، ويغسِلُ ثيابَه إنْ شاء .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
لا مزيد من النتائج