نتائج البحث عن
«لا بأس أن يغسل الميت الحائض والجنب»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
الحائضُ والجنبُ لا يقرآنِ شيئًا من القرآنِ. .
لا تقرأُ الحائضُ والجنبُ شيئًا من القرآنِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الحائضُ والجُنُبُ لا يَقرأانِ مِن القرآنِ شيئًا. .
جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال: إنا نكون ُفي الرمْلِ وفينَا الحائضُ والجنبُ والنُّفَسَاءُ ، فيأتِي علينَا أربعةُ أشهرٍ لا نَجِدُ الماءَ ، قال: عليك َبالترابِ يعني: التيمُّمُ .
جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّا نكونُ بهذا الرَّمْلِ فلا نَجِدُ الماءَ، ويكونُ فينا الحائِضُ، والجُنُبُ، والنُّفَساءُ، فيأتي عليها أربعةُ أَشهُرٍ لا تَجِدُ الماءَ، قال: عليكَ بالترابِ. يعني التيمُّمَ. .
حَديثُ: أنَّ قَومًا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: إنَّا نَعزُبُ الثَّلاثةَ الأشهرِ [يَعني حَديثَ: إنَّا نَعزُبُ عنِ الماءِ الثَّلاثةَ الأشهُرِ، والخَمسةَ، فلا نَجِدُ الماءَ، وفينا الحائِضُ والجُنُبُ والنُّفَساءُ؟ قال: عليكُم بالأرضِ] .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
دخلَ عليَّ شيبةُ الحجبيُّ فقال : يا أمَّ المؤمنينَ ، إن ثيابَ الكعبةِ تجتمعُ عِندَنا فتكثرُ ، فننزعُها ونحفرُ بئارًا فنعمقُها وندفنُها لكي لا تلبسَها الحائضُ والجنبُ . قالَتْ : بئسما صنعْتَ ، ولكن بعْها فاجعلْ ثمنَها في سبيلِ اللهِ وفي المساكينِ ، فإنَّها إذا نزعَتْ عنها لم يضرَّ من لبسَها من حائضٍ أو جنبٍ ، فكان شيبةُ يبعثُ بها إلى اليمنِ فتباعَ له فيضعَها حيثُ أمرَتْهُ .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
لا مزيد من النتائج