نتائج البحث عن
«لا بأس أن يقرد المحرم بعيره»· 15 نتيجة
الترتيب:
وكان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَكرَهُ أنْ يَنزِعَ المُحرِمُ حَلَمةً، أو قُرادًا مِن بَعيرِه. .
أنَّ عُمَرَ كان يُقرِدُ بَعيرًا وهو مُحرِمٌ. .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرمِ الذي خَرّ عن بعيرِهِ وماتَ : خمّروا وجههُ ولا تخَمّروا رأسهُ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في المُحرِمِ الذي خرَّ عن بعيرهِ ومات : خمِّروا وجهَهُ ولا تُخمِّروا رأسَهُ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
أنه رأى عمرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه - يَقْردُ بعيرا له في طينٍ بالسُقْيا وهو محرمٌ .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
قال مروان [الأصفر]: أناخ ابنُ عمرَ بعيرَهُ مستقبلَ القِبْلَةِ ثم جلس يبولُ إليها فقلتُ : أبا عبدِ الرحمنِ أليس قد نُهِيَ عن هذا ؟ قال : بلى إنَّما نُهِيَ عن هذا في الفضاءِ أمَّا إذا كان بينك وبين القِبْلَةِ شيٌء يستُرُكَ فلا بأسَ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يصلي في السفرِ صلاتَه بالليل ويوترُ راكبًا على بعيرِهِ لا يُبالي حَيْثُ وَجَّهَ بَعِيرُهُ ويذكرُ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال موسى : ورأيتُ سالمًا يفعلُ ذلكَ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كان يُصلِّي في السَّفَرِ صَلاتَه باللَّيلِ، ويُوتِرُ راكِبًا على بَعيرِه، لا يُبالي حيث وَجَّهَ بَعيرُه وَيَذكُرُ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال موسَى: ورَأيتُ سالِمًا يَفعَلُ ذلك. .
لا مزيد من النتائج