نتائج البحث عن
«لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كررَ السورةَ في ركعتين. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه وزَّعها [يعني قراءةَ السورةِ على ركعتين]. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يقومَ علَى بُدنِهِ، وأمرَهُ أن يقسمَ بُدنَهُ كلَّها لحومَها وجلودَها وجلالَها للمساكينِ، ولا يعطي في جزارتِها منها شيئًا، قلتُ للحسَنِ: هل سمَّى فيمَن يقسمُ ذلِكَ؟ قالَ: لا .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَما هوَ يتوضَّأُ في بَيتي للظُّهرِ ، وَكانَ قد بَعثَ ساعيًا، وَكَثرَ عندَهُ المُهاجرونَ وقد أَهَمَّهُ شأنُهُم، إذ ضَربَ البابُ، فخَرجَ إليهِ، فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ جلَسَ يُقسِّمُ ما جاءَ بِهِ، قالَت: فلَم يزَل كذلِكَ حتَّى العصرِ، ثمَّ دخلَ منزِلي فصلَّى رَكْعتينِ، ثمَّ قالَ: شغَلَني أمرُ السَّاعي أن أصلِّيَهُما بَعدَ الظُّهرِ ، فَصلَّيتُهُما بعدَ العَصرِ .
عن عبد اللهِ بن عباسٍ أنه رقَدَ عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظَ فتسوكَ وتوضّأ وهو يقول { إِنَّ فِي خَلْقِ السَمَوَاتِ والأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ } فقرأ هؤلاءِ الآياتِ حتى ختمَ السورةَ ثم قام فصلى ركعتينِ فأطالَ فيهما القيامَ والركوع والسجودَ . . . .
من أدرك مالَه في الفيءِ قبل أن يُقسمَ فهو لهُ ومن أدركَه بعد أن يُقسمَ فهو أحقُّ بهِ بالثمنِ .
من أدرك مالَه في الفيءِ قبلَ أن يقسمَ فهو أحقُّ به ومن أدركه بعدَ أن يقسمَ فليسَ له شيءٌ .
مَن أدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ. .
لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ .
عن عُمَرَ: ["مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ"]. .
لا مزيد من النتائج