نتائج البحث عن
«لا بأس أن يكفن الرجل في الثوب الهروي»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يومَ أُحُدٍ يُكفِّنُ الرجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ودفَنَهم، ولم يُصَلِّ عليهم. .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
لا يُباشِرِ الرَّجلُ الرَّجلَ في الثَّوبِ الواحدِ ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحدِ .
لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا تُباشِرُ المَرأةُ المَرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتى على حَمزةَ، فوقَفَ عليه فرَآه قد مُثِّلَ به، فقال: لولا أنْ تَجِدَ صَفيَّةُ في نفْسِها لَترَكْتُه حتى تأكُلَه العافيةُ -وقال زَيدُ بنُ الحُبابِ: تأكُلُه العاهةُ- حتى يُحشَرَ من بُطونِها، ثُم قال: دَعا بنَمِرةٍ فكفَّنَه فيها، قال: وكانت إذا مُدَّتْ على رأسِه بَدَتْ قَدَماه، وإذا مُدَّتْ على قدَمَيْه بَدَا رأسُه، قال: فكثُرَ القَتْلى، وقلَّتِ الثيابُ، قال: فكان يُكفَّنُ -أو يُكفِّنُ- الرَّجُليْنِ -شكَّ صَفْوانُ- والثلاثةَ في الثوبِ الواحدِ، قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسأَلُ عن أكثرِهم قُرآنًا، فيُقدِّمُه إلى القِبلةِ، قال: فدفَنهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يُصلِّ عليهم، وقال زَيدُ بنُ الحُبابِ: فكان الرجُلُ والرجُلانِ والثلاثةُ يُكفَّنونَ في ثوبٍ واحدٍ. .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضِ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ، ولا تُفضِ المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
لا ينظرُ الرَّجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ، ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ .
لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ. .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ قال: فقُلْنا لجابِرٍ: أكُنتُم تَعُدُّون الذُّنوبَ شِرْكًا؟ قال: مَعاذَ اللهِ. .
لا مزيد من النتائج