نتائج البحث عن
«لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنا نغزو مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيصومُ بعضُنا ويفطرُ بعضُنا فلا يَعيبُ المُفطرُ على الصائمِ ولا الصائمُ على المُفطرِ فيرَون أنَّ من كانت به قُوَّةٌ فلا بأسَ أن يصومَ ومن كان به ضعفٌ فلا بأسَ أن يُفطِرَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لاَ بأسَ أن يتطاعمَ الصَّائمُ بالشَّىءِ .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يتطاعمَ الصائمُ من القِدرِ .
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الصَّائِمِ يُقَبِّلُ [قال: ريحانة يشمها، ولا بأس بذلك.] .
حديث: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ [قال: رَيحانةٌ يَشَمُّها، ولا بَأسَ بذلك]. .
ثلاثةٌ لا يمنعنَ الصَّائمَ الحجامةُ والقيءُ والاحتلامُ ولا يتقيَّأُ الصَّائمُ متعمِّدًا [ وفي روايةٍ ] ثلاثٌ لا يفطِّرنَ الصَّائمَ . . . . . . . . . .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
إن القُبْلَةَ لا تَنْقُضُ الوضوءَ، ولا تُفْطِرُ الصائمَ .
سُئِل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فقال: وما بَأسٌ بذلك، رَيحانةٌ يَشَمُّها .
«سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فقال: وما بأسُ بذلك؟ رَيحانةٌ يَشَمُّها». .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصائمُ؟ قالَ: ومَا بأسُ ذلِكَ ريحانةٌ يَشُمُّهَا .
كنَّا نسافِرُ في رمضانَ ، فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطِرُ لا يعيبُ الصَّائمُ علَى المفطرِ ، ولا يعيبُ المفطرُ علَى الصَّائمِ .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا مزيد من النتائج