نتائج البحث عن
«لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ: في المَرْأةِ يكونُ بعَجُزِها الجُرْحُ؟ [يَقصِدُ حَديثَ: المَرْأةُ بها الجُرْحُ ونَحْوُه، قالا: يُخرَقُ الثَّوْبُ على الجُرْحِ، ثُمَّ يَنظُرُ إليه، يَعْني الطَّبيبَ، وقالَ جابِرٌ في حَديثِه عن عامِرٍ: لا بأسَ أن يَنظُرَ إليه]. .
إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها .
«إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها». .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعَرَها بالصُّوفِ. .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ تصلِّي في دِرعٍ وخمارٍ من غير إزارٌ ، فقالَ : لا بأسَ إذا كانَ الدِّرعُ سابغًا يُغطِّي ظُهورَ قدَميها .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
النِّساءُ عَورةٌ وإنَّ المرأةَ لتخرجُ من بيتِها وما بِها بأسٍ ، فيستشرِفُها الشَّيطانُ فيقولُ : إنَّكِ لا تمرِّينَ بأحدٍ إلَّا أعجَبتهِ ، وإنَّ المرأةَ لتلبسُ ثيابَها فيقالُ : أينَ تريدينَ ؟ فتقولُ : أعودُ مريضًا أو أشهدُ جَنازةً أو أصلِّي في مسجدٍ ، وما عبدتِ امرأةٌ ربَّها مثلَ أن تَعبدَهُ في بيتِها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: لا بأس أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعرِ مولاتِهِ .
لا مزيد من النتائج