حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: لا بأس أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعرِ مولاتِهِ .
الراوي
أبو مالك
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/208
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
التلخيص الحبير · 2/462
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، ورواه من وجه آخر ضعيف
عنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه عرَضَتْ مَوْلاتُه تَصبُغُ لِحيَتَه، فقالَ: «ما رابَكَ إلى أنْ تُطْفئَ نورَكَ كما يُطْفئُ فُلانٌ نورَه». .
الراوي
جبير بن نفير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4563
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/153
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] حفص بن عمر قاضي حلب قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتَقتْهُ فماتَ و تَركَ ابنتَه و مَولَاتَه ، فأعطَى النَّبيُّ ابنتَه النِّصفُ ، و أعطَى مَولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
الراوي
[عبدالله بن شداد]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1696
الحُكم
صحيححسن
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4072
الحُكم
ضعيف[فيه] عيسى بن ميمون، وصالح بن حسان، وكلاهما ضعيف
أنَّ ابنةَ حَمزةَ بِنتِ عَبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولًى أعتَقَتهُ، فماتَ المَوْلى وترَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنةَ حَمزةَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى مَولاتَه ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ. .
الراوي
عبدالله بن شداد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وروي من أوجه أُخر مرسلاً وبعضها يؤكد بعض
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح رواية
أتاني جبريلُ عليه السَّلامُ فقال لي هذه اللَّيلةُ النِّصفُ من شعبانَ وللهِ عُتقاءُ من النَّارِ بعددِ شعرِ غنَمِ كلبٍ لا ينظُرُ اللهُ فيها إلى مشرِكٍ ولا مشاحِنٍ ولا قاطِعٍ رحِمٍ ولا عاقٍّ لوالدَيْه ولا إلى مدمِنِ خمرٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لا يتطرق إليه احتمال التحسين]
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهى عَنِ القَزَعِ. قال عُبَيدُ اللهِ: قُلتُ: وما القَزَعُ؟ فأشارَ لَنا عُبَيدُ اللهِ، قال: إذا حَلَقَ الصَّبيَّ، وتَرَكَ هاهنا شَعَرةً، وهاهنا وهاهنا، فأشارَ لَنا عُبَيدُ اللهِ إلى ناصيَتِه وجانِبَي رَأسِه. قيلَ لعُبَيدِ اللهِ: فالجاريةُ والغُلامُ؟ قال: لا أدري، هَكَذا قال: الصَّبيُّ. قال عُبَيدُ اللهِ: وعاودتُه، فقال: أمَّا القُصَّةُ والقَفا للغُلامِ فلا بَأسَ بهِما، ولَكِنَّ القَزَعَ أن يُترَكَ بناصيَتِه شَعَرٌ، وليسَ في رَأسِه غَيرُه، وكَذلك شِقُّ رَأسِه هذا وهذا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5920
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عباسٍ سئلَ عن المملوكِ يتصدقُ بشيءٍ فقالَ : { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا } لا يتصدقُ بشيءٍ إلا أنْ يكونَ في إبلٍ راعيةٍ فأتاهُ رجلٌ قد انقطع عنقُهُ منَ العطشِ يخشى إن لمْ يسقِهِ أن يموتَ , فإنهُ يسقيهِ قال : عن جابرٍ أنَّ المملوكِ لا يتصدقُ بشيءٍ . .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1560
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المكي ضعفوه
إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/228
الحُكم
صحيحلم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا معمر تفرد به عبد الرزاق
«إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1790
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]

لا مزيد من النتائج