نتائج البحث عن
«لا بأس أن ينكح الربيبة إذا لم يكن دخل بالأم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ .
إذا لم يَكُن علَى البابِ بابٌ ولَا سترٌ فلا بأسَ أن يطَّلعَ في الدَّارِ .
إذا لم يكُنْ على البابِ سِترٌ ولا بابٌ فلا بأسَ أن يطَّلِعَ في الدَّارِ .
"إذا لم يكنْ على البابِ سِتْرٌ ولا بابٌ فلا بَأسَ أن يَطَّلِعَ في الدَّارِ". .
عن عمرَ وعليٍّ أنهما رخَّصا فيها ( يعني الرَّبيبةَ إذا لم تكن في حِجرِهِ ) .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قولِه : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } يقولُ : من لم يكنْ له سعةٌ أن ينكحَ الحرائرَ فلينكحْ من إماءِ المؤمنين و{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } .
كان إذا دخل على مريضٍ يعودُه قال : لا بأسَ ، طهورٌ إن شاء اللهُ. .
كان إذا دخل على مريضٍ يعودُه قال : لا بأسَ ، طهورٌ إن شاء اللهُ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ أحدٌ من أصحابِه ينكِحُ إلَّا قال : الحمدُ للهِ الَّذي كمَّل دينَه .
اعرِضوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شركٌ .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
نَحو [لا تَحرُمُ الرَّبيبةُ إلَّا أن تَكونَ في حَجرِ المُتَزَوِّجِ بأُمِّها] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ على أعرابيٍّ يَعودُه، قال: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دَخَلَ على مَريضٍ يَعودُه، قال: لا بَأسَ، طَهورٌ إن شاءَ اللهُ، فقال له: لا بَأسَ، طَهورٌ إن شاءَ اللهُ، قال: قُلتَ: طَهورٌ؟ كَلَّا، بَل هي حُمَّى تَفورُ -أو تَثورُ- على شَيخٍ كَبيرٍ، تُزيرُه القُبورَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فنَعَم إذَنْ. .
لا مزيد من النتائج