نتائج البحث عن
«لا بأس أن يوصى لليهودي والنصراني»· 12 نتيجة
الترتيب:
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ ، والنَّصرانيِّ ، والمجوسيِّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَن عِتقِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ والمَجوسيِّ. .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
ديةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
بعضُ طُرُقِ هذا الحَديثِ: أن خَصْمَه كانَ يَهوديًّا، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لليَهوديِّ: "احلِفْ". .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
يقطعُ الصَّلاةَ اليهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مشاركَة اليهوديّ والنصرانيّ , إلا أن يكونَ الشراءُ والبيعُ بيَدِ المسلمِ .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
لا مزيد من النتائج