نتائج البحث عن
«لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا قاصه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن صاحبَ السلعةِ إذا باعَها لمن تلقاهُ يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السوقَ .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
مرَّ أعرابِيٌّ بشاةٍ فقلْتُ : تبيعُها بثلاثَةِ درَاهِمَ ؟ فقال : لا واللهِ ثُمَّ باعَها فذكرتْ ذلِكَ لرسولِ اللهِ فقال باع آخرَتَهُ بدُنْياهُ .
مرَّ أعرابيٌّ بشاةٍ فقلتُ تبيعُها بثلاثةِ دراهمَ فقال لا واللهِ ثمَّ باعها فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال باع آخرتَه بدنياه .
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للذي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ، فثَمرُها للَّذي باعَها إلَّا أن يشتَرطَ المبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا، فمالُهُ للَّذي باعَهُ إلَّا أن يَشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج