نتائج البحث عن
«لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها ، إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت ، فلا بأس به»· 14 نتيجة
الترتيب:
أتينا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلنا له بآبائِنا وأمهاتِنا أنت يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منك الحديثَ فلا نقدرُ أنؤدِّيه كما سمعنا قال إذا لم تُحلُّوا حرامًا ولم تُحرِّموا حلالًا وأصبتمُ المعنَى فلا بأسَ .
إذا لم يَكُن علَى البابِ بابٌ ولَا سترٌ فلا بأسَ أن يطَّلعَ في الدَّارِ .
إذا لم يكُنْ على البابِ سِترٌ ولا بابٌ فلا بأسَ أن يطَّلِعَ في الدَّارِ .
"إذا لم يكنْ على البابِ سِتْرٌ ولا بابٌ فلا بَأسَ أن يَطَّلِعَ في الدَّارِ". .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
أنَّها قالَتْ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ وَضوءِ المَرْأةِ، فقالَ: "لا بَأسَ به ما لم تَخْلُ به، فإذا أَخْلَتْ فلا يُتَوَضَّأُ بفَضْلِها". .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ واحدٍ قال فقلت لابنِ عمرَ فإذا كانوا أربعةً قال فلا بأسَ به .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دُونَ واحدٍ، قال: فقلْتُ لابنِ عُمرَ: فإذا كانوا أَربعةً؟ قال: فلا بأْسَ بهِ. .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ شيئا لا نستطيعُ نروِيهِ كما نسمعهُ قال : إذا لم تُحلّوا حراما ولم تُحرّموا حلالا وأصبتُم المعْنى فلا بأسَ .
لا مزيد من النتائج