نتائج البحث عن
«لا بأس بأن يباع المكاتب للعتق ، وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
أنَّها أرادَت أن تَشتَريَ بَريرةَ للعِتقِ، فاشتَرَطوا ولاءَها، فذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَريها وأعتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمَن أعتَقَ، وأُهديَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَحمٌ، فقالوا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا تُصُدِّقَ به على بَريرةَ، فقال: هو لَها صَدَقةٌ، وهو لَنا هَديَّةٌ وخُيِّرَت. فقال عبدُ الرَّحمَنِ: وكانَ زَوجُها حُرًّا، قال شُعبةُ: ثُمَّ سَألتُه عن زَوجِها، فقال: لا أدري. .
عَن عائِشةَ: أنَّها أرادَت أن تَشتَريَ بَريرةَ للعِتقِ، فاشتَرَطوا ولاءَها، فذَكَرَت لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اشتَريها وأعتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمَن أعتَقَ. وأُهديَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَحمٌ، فقالوا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا ما تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. فقال: هو لَها صَدَقةٌ، وهو لَنا هَديَّةٌ، وخُيِّرَت، فقال عَبدُ الرَّحمَنِ: وكانَ زَوجُها حُرًّا، قال شُعبةُ: ثُمَّ سَألتُه عَن زَوجِها؟ فقال: لا أدري .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
أنَّها أرادَتْ أنْ تَشتَريَ بَريرةَ لِلعِتقِ، فأرادَ مَواليها أنْ يَشتَرِطوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اشتَريها؛ فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَقَ. وخيَّرَها مِن زَوجِها، وكان زَوجُها حُرًّا، وأُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلَحمٍ، فقيل: هذا ما تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. فقال: هو لها صَدَقةٌ ولنا هَديَّةٌ. .
أنَّ الزُّبَيرَ حمَلَ على فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فوجَدَ فَرَسًا يُباعُ مِن ضِئضِئِها -يَعني: وَلَدَ وَلَدِها- فنُهيَ أنْ يَشتَريَها. .
وكان أبو هريرةَ لا يَرَى بأسًا بالقَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ في الصلاةِ .
مكَّةُ مُناخٌ لا يُباعُ رِباعُها. .
الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ. .
لا يُباعُ المُدَبَّرُ ولا يُشتَرَى .
لا يُباعُ التمرُ حتى يُطعمَ .
لا يُباعُ الثمر حتى يُطْعَمَ .
لا يُباعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطعَمَ. .
لا مزيد من النتائج