نتائج البحث عن
«لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدِم المَدينةَ وهم يُسلِفونَ في الطَّعامِ والتَّمرِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أسلف فليُسلِفْ إلى أجَلٍ مُسَمًّى، وكيلٍ مَعلومٍ .
قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسُ يُسلِفونَ، فقال لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أسلَفَ فلا يُسلِفْ إلَّا في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ. [وفي روايةٍ]: ولَم يَذكُرْ: إلى أجَلٍ مَعلومٍ. .
كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ بالدَّنانيرِ، فآخُذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ ذلك له، فقال: لا بَأسَ بأنْ تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَتَفرَّقا وبينَكما شَيءٌ. .
سُئِلَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ عن الرجلِ يُسْلِفُ الرجلَ الرُّطَبَ بالتمرِ إلى أَجَلٍ فقال سعدٌ نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ ، وآخذُ بالدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَألتُهُ عَن ذلكَ فقالَ لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ .
أَنَّ مولًى لبني مَخزومٍ سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عن الرجلِ يُسلِفُ الرجلَ الرَّطَبَ بالتَّمرِ إلى أجلٍ فقال سعدٌ نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا .
أنَّ مولَى بَني مَخزومٍ: سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ الرَّجلِ، يُسلِفُ الرَّجُلَ الرُّطبَ بالتَّمرِ إلى أجلٍ، فقالَ سعدٌ: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن هذا .
أرسَلَني أبو بُردةَ، وعَبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ إلى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى، وعَبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى، فسَألتُهما عَنِ السَّلَفِ، فقالا: كُنَّا نُصيبُ المَغانِمَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان يَأتينا أنباطٌ مِن أنباطِ الشَّأمِ، فنُسلِفُهم في الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، إلى أجَلٍ مُسَمَّى، قال: قُلتُ: أكان لهم زَرعٌ أو لم يَكُنْ لهم زَرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك. .
أنَّه سأَلَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ الرَّجلِ يُسلِفُ منَ الرَّجلِ الرُّطَبَ بالتَّمرِ إلى أجَلٍ، فقال سعدٌ: نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا. قال بُكَيرٌ: وهذا نَنْهى عنه. .
عن ابنِ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ ، فأبيعُ بالدنانيرَ ، وآخذُ مكانها الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ ، وآخذُ مكانها الدنانيرَ ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكرتُ ذلك لهُ ، فقال : لا بأسَ أن تأخذها بسِعْرِ يومها ما لم تَفْتَرِقَا وبينكما شيٌء .
كنا نبيعُ الإبلَ بالنَّقيعِ بالدراهمِ فنأخذ عنهما الدنانيرَ و بالعكسِ فسألْنا رسولَ اللهِ فقال : لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفترِقا و بينكما شيءٌ .
قدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ فقال : مَنْ أَسلَف فلا يُسْلِفْ إلا في كيلٍ معلومٍ وَوَزْنٍ معلومٍ .
قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهم يُسلِفونَ، فقال: مَن أسلَفَ فلا يُسلِفْ إلَّا في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: كُنَّا نَبيعُ بالدَّنانيرِ ونَأخُذُ الدَّراهِمَ، ونَبيعُ بالدَّراهِمِ ونَأخُذُ الدَّنانيرَ، قال: لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكُما شَيءٌ. .
لا مزيد من النتائج