نتائج البحث عن
«لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب أو الفضة»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا تُكْرَى الأرضُ البيضاءُ إلَّا بالذَّهَبِ والورِقِ .
[ عن ] عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم قد أحدثتمْ بيوعًا لا أدري ما هي ، ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، وإنَّ الفضَّةَ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، ولا بأسَ ببيعِ الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيدٍ ، والفضَّةُ أكثرُهما . ولا تصلحُ النَّسيئةُ ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، مُدْيًا بمُدْيٍ ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ ، والشَّعيرُ أكثرُهما . ولا يصلحُ نسيئةً ، ألا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ ، مُديًا بمُديٍ ، حتَّى ذكرَ المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ ، فمنْ زاد أو استزادَ ، فقد أربَى .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرجُ منها . قالَ : فسألتُهُ عن كرائِها بالذَّهبِ والورِقِ ، فقالَ : لا بأسَ بِكِرائِها بالذَّهبِ والورقِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يخرجُ منها قالَ : فسألتُهُ عن كرائِها بالذَّهبِ والورِقِ فقالَ : لا بأسَ بِكِرائِها بالذَّهبِ والورقِ .
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
عن حَنْظَلةَ بنِ قَيْسٍ الأنصاريِّ قال: سألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: لا بأْسَ بذلك، إنَّما كان النَّاسُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤاجِرونَ بما على الماذِيَاناتِ، وأَقْبالِ الجَداويلِ، فيَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، أو يَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ولمْ يكُنْ للناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلِذلك زجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأْسَ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمثلٍ أو وزنًا بوزنٍ ولا الفضةَ بالفضةِ إلا مثلًا بمثلٍ أو وزنًا بوزنٍ ولا تبيعوا غائبًا بشاهدٍ ولا شاهدًا بغائبٍ إلا ناجزًا بناجزٍ إني أخافُ عليكم الرَّمَاءَ .
الفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثلًا بمِثلٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ. قال: فقُلتُ: أبالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذَّهَبِ والوَرِقِ فلا بَأسَ به. .
لا مزيد من النتائج