حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة»· 15 نتيجة

الترتيب:
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
الراوي
حنظلة بن قيس الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3910
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 3900
الحُكم
ضعيفرواه سفيان الثوري عن ربيعة ولم يرفعه
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3909
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17258
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/327
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل، وله شاهد
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا تُكْرَى الأرضُ البيضاءُ إلَّا بالذَّهَبِ والورِقِ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/223
الحُكم
صحيحإسناده صحيح جيد
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرجُ منها . قالَ : فسألتُهُ عن كرائِها بالذَّهبِ والورِقِ ، فقالَ : لا بأسَ بِكِرائِها بالذَّهبِ والورقِ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/132
الحُكم
ضعيفضعيف
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يخرجُ منها قالَ : فسألتُهُ عن كرائِها بالذَّهبِ والورِقِ فقالَ : لا بأسَ بِكِرائِها بالذَّهبِ والورقِ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/132
الحُكم
صحيحثابت
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئتُم. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2175
الحُكم
صحيح[صحيح]
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3443
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات

لا مزيد من النتائج