نتائج البحث عن
«لا بأس بالبيع إلى العطاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ لا تبيعُوا إلى العَطاءِ ولا إلى الأنْدَرِ ولا إلى الدِّياسِ .
قال ابنُ عبَّاسٍ: لا تَبيعوا إلى العطاءِ، ولا إلى الأندَرِ، ولا إلى الدِّيَاسِ. .
عن ابن عباس قال: لا تبيعوا إلى العطاءِ ، ولا الأَندَرِ ، ولا إلى الدِّياسِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : لا تَبيعوا إلى العَطاءِ ، ولا إلى الْأَنْدَرِ ، ولا إلى الدِّيَاسِ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُنابَذةِ، وهي طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يُقَلِّبَه، أو يَنظُرَ إليه، ونَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه. .
كان ابنُ عُمَرَ يشتري إلى العَطاءِ .
لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَه ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ بالبَيعِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: لا بأس أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعرِ مولاتِهِ .
أو مُسلِمٌ، إنِّي لأُعطي الرَّجُلَ العطاءَ وغيرُهُ أحَبُّ إليَّ منه؛ مخافةَ أنْ يُكَبَّ على وجهِهِ. .
عن عَمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَن أبيه: أنَّه باعَ عَليًّا دِرعًا مَنسوجةً بذَهَبٍ بأربَعةِ آلافِ دِرهَمٍ إلى العَطاءِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لقَيسِ بنِ يغوثَ المراديِّ لا آذنُ لَك بالزَّرعِ إلَّا أن تُقرَّ بالذُّلِّ وأمحو اسمَك من العطاءِ - وأنَّ عمرَ كتبَ إلى أَهْلِ الشَّامِ من زرعَ واتَّبعَ أذنابَ البقرِ ورضيَ بذلِكَ جعلتُ عليهِ الجزيةَ. .
لا بأسَ بأَكلِ كلِّ شيءٍ إلَّا ما ذَكرَ اللَّهُ تعالى في كتابِه في هذِه الآيةِ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى أخرِ الآيةِ .
يأتي على النَّاسِ زمانٌ يستحِلُّونَ الرِّبا بالبيعِ .
لا مزيد من النتائج