نتائج البحث عن
«لا بأس بالتمثال في حلية السيف ، ولا بأس بها في سماء البيت ، إنما يكره منها ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشة في خضاب الحناء قالت لا بأس به وأكرهه كان حبي يكره ريحه
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أموالِ السُّلْطانِ؟ فقالَ: ما أَتاكَ اللهُ منها من غيْرِ مسأَلَةٍ، ولا إشْرافٍ، فكُلْهُ، وتمَوَّلْهُ. قالَ: وقالَ الحسَنُ: لا بأسَ بها ما لم يَرْحَلْ إليها أو يُشْرِفْ لها. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أموالِ السُّلطانِ قالَ ما آتاكَ اللَّهُ منها من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ فخذْهُ وتمَوَّلْهُ وقالَ الحسنُ لا بأسَ بها ما لم يرحلْ إليها أو يشرِفْ لها وفي روايةٍ ما آتاكَ اللَّهُ منَّا من غيرِ مسألةٍ فكلْهُ .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ القُبلةِ للصائمِ، قال: لا بأسَ بها، إنَّما هي رَيْحانةٌ يَشُمُّها. .
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
قلت يا رسولَ اللهِ الرجلُ يمسُّ ذكرَه في الصلاةِ قال لا بأسَ إنما هو بَضعةٌ منك .
دَخلتُ علَى ثابتِ بنِ يزيدَ الأنصاريِّ لأُسلِّمَ عليهِ وَهوَ في عُرسٍ لَهُم ولَهُم غناءٌ وثَمَّ ناسٌ من أصحابِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منِ البدريَّةِ وغيرُهُم منَ الأنصارِ وَهوَ رجلٌ من أَهْلِ بدرٍ فقلتُ: أما تَكْرَهونَ هذا ؟ قالَ: أمَّا في العُرسِ فلا بأسَ بِهِ إنَّما يُكْرَهُ الصَّوتُ ونحوُهُ .
لا مزيد من النتائج