نتائج البحث عن
«لا بأس بالتنور في العشر»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ المرادُ بالتنورِ فلقُ الصبحِ وتنويرُ الفجرِ أي إشراقُه وضياؤُه أي عند ذلك فاحملْ فيها من كلٍ زوجين اثنين .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
أدُّوا العُشرَ في العسلِ [يعني حديث: عن سعدِ بنِ أبي ذُبابٍ أنَّه قَدِمَ على قوْمِه، فقال لهم: في العَسَلِ زكاةٌ؛ فإنَّه لا خيرَ في مالٍ لا يُزَكَّى. قال: فقالوا: كَمْ ترَى؟ قال: قلتُ: العُشْرُ. قال: فأَخَذَ منهمُ العُشْرَ. قال: فقَدِمَ به على عُمَرَ، فأَخبَرَه بما فيه. قال: فأَخَذَه عُمَرُ، وجعَلَه في صَدَقاتِ المُسلِمين.] .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
يجتَهِدُ في العَشرِ الأواخِرِ ، ما لا يجتَهِدُ في غيرِهِ .
لا يجتمعُ العُشرُ والخراجُ في أرضِ مسلمٍ .
لا يَجتمِعُ العُشرُ والخَراجُ في أرضِ مسلمٍ. .
كان يجتهِدُ في العشْرِ الأواخِرِ ما لا يجتَهِدُ في غيرِها .
ذُكِرَت ليلةُ القدرِ عندَ أبي بَكْرةَ فقال: ما أنا بطالبِها إلَّا في العَشْرِ الأواخرِ بعدَ حديثٍ سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمِعْتُه يقولُ: ( التمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في سبعٍ بقينَ أو خمسٍ يبقَيْنَ أو ثلاثٍ يبقَيْنَ أو في آخِرِ ليلةٍ ) فكان لا يُصلِّي في العِشرينَ إلَّا كصلاتِه في سائرِ السَّنةِ فإذا دخَل العَشْرُ اجتَهد .
عن سعدِ بنِ أبي ذُبابٍ أنَّه قَدِمَ على قوْمِه، فقال لهم: في العَسَلِ زكاةٌ؛ فإنَّه لا خيرَ في مالٍ لا يُزَكَّى. قال: فقالوا: كَمْ ترَى؟ قال: قلتُ: العُشْرُ. قال: فأَخَذَ منهمُ العُشْرَ. قال: فقَدِمَ به على عُمَرَ، فأَخبَرَه بما فيه. قال: فأَخَذَه عُمَرُ، وجعَلَه في صَدَقاتِ المُسلِمين. .
لا مزيد من النتائج