نتائج البحث عن
«لا بأس بالتولية ، إنما هو معروف . قال : وقال ابن سيرين : " لا ، حتى يقبض ويكال "»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه تَعالى: {ولا يَعصينَكَ في مَعروفٍ} [الممتحنة: 12]، قال: إنَّما هو شَرطٌ شَرَطَه اللهُ للنِّساءِ. .
عنِ ابنِ سِيرينَ قال : إنما سُمِّي: النجارُ ؟ لأنه اختَتَن بالقَدومِ .
قلت يا رسولَ اللهِ الرجلُ يمسُّ ذكرَه في الصلاةِ قال لا بأسَ إنما هو بَضعةٌ منك .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
حَديثٌ رَواه ابنُ شُرَحْبيلَ، عن عيسى بنِ يونُسَ، عن أَشعَثَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قالَ: إذا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ واجْتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسْلَ؟ قالَ أبي: هذا عندي خَطَأٌ، إنَّما هو: أَشعَثُ، عن الحَسَنِ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ. .
عنِ ابنِ سِيرِينَ قال: تَعَشَّينا مع أبي قَتادةَ فَوقَ ظَهرِ بَيتٍ لنا، فانقَضَّ نَجمٌ، فأتْبَعْنا أبصارَنا فنَهانا، وقالَ: لا تُتبِعُوه أبصارَكُم؛ فإنَّا كُنَّا نُنهَى عنْ ذلكَ. .
قالَ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ ترعدُ فرائصُهُ فقالَ لا بأسَ عليكَ إنَّما أنا ابنُ أمَةٍ تأكلُ القديدَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال العاريةُ ليست بيعًا ولا مضمونةً إنَّما هو معروفٌ إلا أن يُخالفَ فيَضمنَ .
ألَا لا تَرجِعوا بَعدي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُمْ رِقابَ بَعضٍ، وقالَ ابنُ سيرينَ: ضُلَّالًا يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بَعضٍ. .
لا مزيد من النتائج