نتائج البحث عن
«لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
حديث : النهيُ عن بيعِ الطعامِ قبل أن يَستوفِيَ [يعني حديث: إذا أسْلَفْتَ في شيءٍ فلا تَصرِفْهُ إلى غيرِهِ] .
أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى . قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ .
بلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ .
قالَ ابنُ مسعودٍ : لاَ بأسَ أن تبدأَ برِجلَيكَ قبلَ يديك في الوُضوءِ .
قرَأْتُ في التَّوراةِ أنَّ البَركةَ تَنزِلُ في الوُضوءِ قبلَ الطَّعامِ، فذكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: تَنزِلُ قبلَ الطَّعامِ في الوُضوءِ، وفي الوُضوءِ بعدَه. .
قرَأْتُ في التَّوْراةِ: الوُضوءُ قبْلَ الطَّعامِ بَرَكةُ الطَّعامِ، فذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: الوُضوءُ قبْلَ الطَّعامِ وبعْدَ الطَّعامِ برَكةُ الطَّعامِ. .
قال عبد الله لا بأسَ أن تبدَأ برجليكَ قبلَ يديكَ .
لا مزيد من النتائج