نتائج البحث عن
«لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ : لا بأسَ بالحِجامةِ للصَّائمِ .
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: لا بأسَ بالحجامةِ للصَّائمِ .
عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأسَ بالحِجامةِ للصائمِ . .
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أنَّهُ كانَ لا يَرى بالحجامةِ للصَّائمِ بأسًا .
عن أبي سعيد الخدري، أنه كان لا يَرَى بالحِجامةِ للصائمِ بأسًا . .
حديث في القُبلةِ للصَّائمِ [يعني حديث: عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟] .
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
عن الحسن قال: لا بأسَ بالكُحلِ للصَّائمِ. .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قال :أوَّلُ ما كرهنا الحِجامَةُ للصَّائِمِ أنَّ جَعْفَرَ بْنَ أبي طالِبٍ احْتَجَمَ وهو صائِمٌ فمرَّ به النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أفْطَرَ هذانِ . ثم رَخَّصَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالْحِجامَةِ للصَّائِمِ وكان أنَسٌ يَحْتَجِمُ وهو صائِمٌ .
حَديثٌ رَواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن مُعْتمِرِ بنِ سُلَيْمانَ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟ .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ القُبلةِ للصائمِ، قال: لا بأسَ بها، إنَّما هي رَيْحانةٌ يَشُمُّها. .
أن عمرَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن القُبلةِ للصائمِ فقال: أفرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ؟ قلتُ: لا بأسَ قال ففيمَ؟ .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ القُبلةِ للصَّائِمِ، فقال: «أفَرَأيتَ لو تَمَضمَضتَ بماءٍ؟» قُلتُ: لا بَأسَ، قال: «ففيمَ؟!». .
إذا اشتدَّ الحرُّ فاستعينوا بالحجامةِ لا يتبيَّغُ الدمُ بأحدِكم فيقتُلُه .
إذا اشْتَدَّ الحَرُّ فاستَعِينُوا بالحِجامةِ، لا يَتَبَيَّغِ الدَّمُ بأحدِكُم فيَقْتُلَهُ. .
لا مزيد من النتائج